Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46970 بتاريخ 25/12/2017 : وجوب إدخال المحكوم عليهم الآخرين في الاستئناف إذا كان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة

J P 46970/201725 décembre 2017

Principe juridique

  1. يجب إدخال المحكوم عليهم الآخرين في القضية إذا استأنف البعض دون الآخر وكان موضوع الحكم غير قابل للتجزئة، أي إذا كان الطعن من أحدهم لو يقبل يجعل الحكم بتمامه فاقد الأساس.
  2. لا يجوز التمسك بقواعد الحيازة المكسبة للملكية في جانب الورثة إذا ثبتت ملكية المورث للعقار، إذ تنتقل الملكية إليهم بحكم القانون بقطع النظر عن وقوع الخلاص.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.