Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46696/46697 بتاريخ 20/12/2017 : وجوب تمتع الخلف العام للمستأجر بحق البقاء الوجوبي في مواجهة المالك الجديد

J P 46696/46697/201720 décembre 2017

Principe juridique

  1. - ينتقل حق البقاء الوجوبي المخول للمستأجر بموجب القانون عدد 13 لسنة 1981 إلى خلفه العام بموجب الإرث، وفق أحكام الفصل 241 من مجلة الالتزامات والعقود، ولهذا الخلف أن يواجه به المالك الجديد أو من حل محل المالك الأصلي.
  2. - يشترط لصحة التعليل أن يكون الحكم مستمداً مما له أصل ثابت بالملف وألا يشوبه تناقض، ويعتبر تناقض مستندات الحكم من صور النقض الواردة بالفصل 175 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
  3. - الاعتراض وسيلة طعن غير عادية مخولة للغير الذي لم يكن طرفاً في الحكم وتضرر حقه منه، ويقتصر نظر المحكمة فيه على الدفوعات الماسة بحقوق المعترض دون غيره، وليست محكمة مراجعة للحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.