Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46317 بتاريخ 06/12/2017 : وجوب تطبيق مجلة الشغل على عقود الشغل محددة المدة

J P 46317/20176 décembre 2017

Principe juridique

  1. تطبيق أحكام مجلة الشغل هو الواجب في جميع النزاعات الناشئة عن عقد الشغل مهما اختلفت أسبابها، ولا محل لتطبيق القانون العام لمجرد أن العقد محدد المدة.
  2. تتمتع محكمة الموضوع بسلطة تقديرية في تقييم جدية أسباب الطرد ومدى احترام الإجراءات التأديبية بناءً على عناصر الإثبات المقدمة إليها.
  3. لا يشترط في العقود محددة المدة إحالة العامل على مجلس التأديب عند انتهاء العقد، بل يتم الرجوع إلى الأحكام العامة.
  4. يكون الجواب عن الدفوعات إما بصريح العبارة أو بطريقة ضمنية، ولا يشكل السكوت عن مناقشة دفع معين تجاوزاً للسلطة إذا كان الحكم معللاً تعليلاً مستساغاً قانونياً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.