Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46686 بتاريخ 31/01/2018 : عدم سقوط دعوى رفع مضار الجوار بمرور الزمن
Principe juridique
- - دعوى رفع مضار الجوار المنصوص عليها بالفصل 99 من م ا ع لا تسقط بمرور الزمن ولا تكتسب بقدم المدة، وللجار المتضرر المطالبة برفعها في كل وقت بقطع النظر عن تاريخ حدوثها أو صفة المتسبب فيها أو وجود رخصة بذلك من عدمه.
- - سلطة محكمة الموضوع في تقدير تقرير الخبرة مطلقة متى كان مبنيا على أسس علمية وفنية سليمة واستوفى إجراءاته القانونية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليها في ذلك.
- - لا يلتزم قاضي الموضوع بطلبات الأطراف الرامية إلى التحرير على الخبير أو إعادة الخبرة متى تبين له عدم جدواها واطمأن إلى ما انتهى إليه الخبير واقتنع بالحلول المقترحة لإنهاء النزاع.
Textes appliqués
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.