Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46369 بتاريخ 10/11/2017 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وخرق القانون في دعوى الخروج لعدم خلاص معاليم الكراء

J P 46369/201710 novembre 2017

Principe juridique

  1. - يترتب على التنفيذ القضائي بالخروج لعدم خلاص معاليم الكراء فسخ العلاقة التسويغية بقوة القانون، ولا تأثير لخلاص المعاليم اللاحق لاجراءات التنفيذ على صحتها.
  2. - يعد الخلاص لمعينات الكراء في الأجل المتفق عليه من أوكد واجبات المتسوغ، والبت في طلب الخروج لعدم الخلاص موكول لقاضي الأمور المستعجلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.