Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46049 بتاريخ 08/12/2017 : وجوب تنزيل وقائع الحادث في إطاره القانوني المناسب وفق جدول تحديد المسؤوليات

J P 46049/20178 décembre 2017

Principe juridique

  1. وجوب أن يكون حكم محكمة الموضوع مؤسسا على أسانيد واقعية وقانونية صحيحة تقنع بالحل الذي انتهى إليه في منظوقه ومنطويا على تفصيل الرد المستساغ على مقالات الخصوم الجوهرية.
  2. وجوب أن تتولى المحكمة تنزيل الحادث محل التداعي في إطاره القانوني المناسب وفق المعطيات المتجمعة لديها ومقتضيات جدول تحديد المسؤوليات وترتيب الأثر القانوني الملائم.
  3. عدم جواز تطبيق قاعدة تقاسم المسؤولية في صورة استحالة البت في تحديدها إذا كانت وقائع الحادث تندرج ضمن حالة محددة في جدول تحديد المسؤوليات توجب تحميل أحد الطرفين المسؤولية كاملة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.