Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46293 بتاريخ 13/12/2017 : وجوب بيان محكمة الموضوع لصفة المالك من حوز المدعي لقبول الدعوى الحوزية

J P 46293/201713 décembre 2017

Principe juridique

  1. - حماية حق المرور كحق عيني بواسطة الدعوى الحوزية تستوجب من محكمة الموضوع الوقوف على توفر صفة المالك من حوز المدعي وبيان مظاهر توفر ذلك الشرط الضروري لقبول الدعوى.
  2. - حق المرور إذا اعتبر حق ارتفاق من إحداث الإنسان لا يكتسب بالتقادم ولا يثبت إلا بكتب وفق الفصل 180 م ح ع.
  3. - قضاء محكمة الموضوع يكون موصوفاً بضعف التعليل وسوء تطبيق الأحكام القانونية إذا لم يقف على مدى توفر شروط الدعوى الحوزية أو حقوق الارتفاق المنظمة قانوناً.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.