Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46249 بتاريخ 04/05/2017 : جواز الاعتراض على الأحكام الاستعجالية من قبل الغير المضرور
Principe juridique
- - الاعتراض بوصفه طعنا غير عاديا يمكن أن يسلط على أي حكم مدني سواء كان أصليا أو استعجاليا من طرف الشخص الذي لم يكن طرفا في القضية إذا أضر الحكم بحقوقه، ولا مجال لاستثناء الأحكام الاستعجالية من هذا الطعن.
- - وجوب بحث محكمة الموضوع في دفوعات المعترضين والتثبت مما إذا كان الحكم المعترض عليه قد أضر بحقوقهم من عدمه، وإلا كان قضاؤها هاضما لحقوق الدفاع ومخالفا لأحكام الفصل 123 من م م م ت.
Textes appliqués
- الفصل 168 من م م م ت autres décisions
- الفصل 169 من م م م ت autres décisions
- الفصل 533 من م ا ع autres décisions
- الفصل 123 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.