Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46056 بتاريخ 03/01/2018 : نقض الحكم لعدم الفصل في مبدأ التعويض رغم القضاء بجزء من الجراية
Principe juridique
- - حيث أن أحكام الفصل 56 من م ا ش واضحة في مفهومها بكون الحاضنة إذا لم يكن لها مسكن فعلى الأب إسكانها مع المحضون، وإذا كان للحاضنة مسكن تفقد حقها في الحصول على منحة سكن.
- - حيث أن عدم تعرض المحكمة بالحيثيات وبنص الحكم لفرع من فروع الطلب وعدم الفصل فيه بحكم حاسم يعرض حكمها للنقض.
- - حيث أن قضاء المحكمة باستحقاق الطاعنة لجزء من الجراية دون ترتيب أثر على ذلك بنص الحكم فيما يتعلق بمبدأ التعويض برمته يمس بحقوق الطاعنة ويخالف الفصل 31 من م ا ش.
Textes appliqués
- الفصل 56 من م ا ش autres décisions
- الفصل 31 من م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.