Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46638 بتاريخ 26/12/2017 : سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقود وتقدير الأدلة
Principe juridique
- - لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في تفسير العقود والشروط المختلف عليها بما تراه في مقصود المتعاقدين مستعينة في ذلك بجميع ظروف الدعوى وملابساتها، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها في ذلك متى كان تفسيرها مما تحتمله عبارة هذه الشروط ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لها.
- - تبرير الأحكام هو جدل موضوعي داخل في الاجتهاد المطلق لمحكمة الموضوع، وليس لمحكمة التعقيب نقض الاجتهاد إذ أن دورها يقتصر على السهر على تطبيق القانون لا غير طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة لا لبس فيها وطبقوا القانون دون خطأ أو ضعف في التعليل أو خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- - إذا كان الوفاء لا يتيسر إلا في البعض جاز للدائن إما طلب الوفاء الجزئي أو فسخ العقد مع تعويض الخسائر في كلتا الحالتين، وفسخ العقد لا يكون إلا بحكم.
Textes appliqués
- الفصل 242 من المجلة المدنية autres décisions
- الفقرة الثانية من الفصل 273 من المجلة المدنية autres décisions
- الفصل 112 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.