Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46104 بتاريخ 04/12/2017 : وجوب إعلام صندوق الضمان بمطلب التعويض قبل رفع الدعوى

J P 46104/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. - وجوب توجيه المتضرر مطلبه المتعلق بالتعويض لصندوق ضمان ضحايا حوادث المرور برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو بأية وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا قبل رفع الدعوى، وذلك في أجل لا يتجاوز الثلاث سنوات من تاريخ العلم بعدم التأمين وإلا سقط حقه.
  2. - عدم وجوب إدخال المسؤول المدني في صورة القيام ضد المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان حوادث المرور، ويكون القيام ضد المكلف العام قياما مباشرا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.