Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46157 بتاريخ 08/12/2017 : وجوب ثبوت الدين بصورة لا تدع مجالا للشك في إجراءات الأمر بالدفع

J P 46157/20178 décembre 2017

Principe juridique

  1. - يتوجب أن يكون الدين الذي يطلب في شأنه الأمر بالدفع ثابتا بصورة لا تدع مجالا للشك فيه.
  2. - على محكمة الموضوع إيلاء المنازعة الجدية المثارة حول صورية السند الاهتمام اللازم، خاصة مع طلب توجيه اليمين الحاسمة.
  3. - إذا أورثت المنازعة الجدية شكا وريبة في صحة الدين، يتعذر البت فيه في نطاق إجراءات الأمر بالدفع الاستثنائية دون إجراء أعمال تحقيق واستقراء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.