Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 46178 بتاريخ 04/12/2017 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لجميع مؤيدات الملف وترتيب الأثر القانوني عليها

J P 46178/20174 décembre 2017

Principe juridique

  1. - وجوب تمحيص محكمة الموضوع لجميع الأدلة والمؤيدات المقدمة في الملف ومناقشتها وترتيب الأثر القانوني عليها لما أن ذلك من تأثير على وجه الفصل في القضية.
  2. - يعد إبرام عقد اتفاق بين الطرفين يقر ضمنه أحدهما بالخلاص قرينة على دفوع الخلاص لا يمكن دحضها إلا بإثبات عدم الوفاء.
  3. - خرق محكمة الموضوع لقواعد الإثبات وإغفالها مناقشة دليل مؤثر في النزاع يورث قضاءها ضعف التعليل ويستوجب نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.