Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45602 بتاريخ 04/04/2018 : سقوط دعوى الشفعة في صورة عدم الإعلام لا يخضع للأجل الخاص بالفصل 115 م.ح.ع

J P 45602/20184 avril 2018

Principe juridique

  1. حيث أن تنقيح الفصل 115 م.ح.ع قد ألغى صورة عدم الإعلام وأحل محلها صورة تعذر الإعلام التي يتحمل فيها المشتري عبء إثبات حالة التعذر.
  2. وحيث يستفاد أن الأجل الخاص لممارسة حق الشفعة (ستة أشهر) هو استثناء لا ينطبق إلا إذا أثبت المشتري حالة تعذر الإعلام بسبب عذر شرعي.
  3. وحيث أن عدم إثبات المشتري لحالة التعذر مع تقاعسه عن الإعلام يخرج النزاع عن الأجل الخاص ويخضع للأصل العام لسقوط الدعوى المدنية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.