Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45602 بتاريخ 04/04/2018 : سقوط دعوى الشفعة في صورة عدم الإعلام لا يخضع للأجل الخاص بالفصل 115 م.ح.ع
Principe juridique
- حيث أن تنقيح الفصل 115 م.ح.ع قد ألغى صورة عدم الإعلام وأحل محلها صورة تعذر الإعلام التي يتحمل فيها المشتري عبء إثبات حالة التعذر.
- وحيث يستفاد أن الأجل الخاص لممارسة حق الشفعة (ستة أشهر) هو استثناء لا ينطبق إلا إذا أثبت المشتري حالة تعذر الإعلام بسبب عذر شرعي.
- وحيث أن عدم إثبات المشتري لحالة التعذر مع تقاعسه عن الإعلام يخرج النزاع عن الأجل الخاص ويخضع للأصل العام لسقوط الدعوى المدنية.
Textes appliqués
- الفصل 115 جديد من م.ح.ع autres décisions
- الفصل 402 م.ا.ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.