Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44659 بتاريخ 22/11/2017 : وجوب ضم الدعوى للقضية الأسبق نشرا لتحقق وحدة الأطراف والموضوع
Principe juridique
- - وجوب ضم الدعوى للقضية الأسبق نشرا عند توفر شروط وحدة الأطراف والموضوع.
- - يهدف ضم الدعوى إلى توحيد الإجراءات وتفادي تضارب الأحكام.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.