Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45287 بتاريخ 26/04/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل في تقدير النفقة ومنحة السكن

J P 45287/201726 avril 2017

Principe juridique

  1. إن تقدير النفقة ومنحة السكن وإن كان موكولا للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، إلا أنه يخضع لعناصر قانونية محددة يجب على المحكمة استقراؤها وتطبيقها على وقائع النزاع، ولا يكفي مجرد ذكر النص القانوني دون إبراز العناصر المعتمدة في التقدير، وإلا كان الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفا للقانون.
  2. يعد جبر الضرر الناجم عن الطلاق الإنشائي من المسائل الموضوعية الموكولة لمطلق السلطة التقديرية لمحكمة الأساس، ولا رقابة لمحكمة القانون عليها ما دام حكمها معللا تعليلا قانونيا له أصل ثابت بالأوراق ومستندا إلى معايير التقدير القانونية والموضوعية التي استقر عليها فقه القضاء.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.