Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45379 بتاريخ 17/05/2017 : وجوب تطبيق محكمة الاستئناف لعناصر تقدير النفقة على وقائع القضية
Principe juridique
- حيث أن المفعول الانتقالي للاستئناف يلزم المحكمة بإعادة النظر في الدعوى في إطار المطاعن المثارة لديها، وعرضها للنصوص دون تطبيق عناصرها على وقائع القضية وأدلتها يعد مخالفة لأحكام القانون.
- حيث أن تقدير غرامة الضررين المادي والمعنوي الناجم عن الطلاق خاضع لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع طالما كان قضاؤها معللاً تعليلاً سائغاً مستمداً من مظروفات الملف وباعتماد صحيح لعناصر التقدير الواردة في القانون وما استقر عليه فقه القضاء.
Textes appliqués
- الفصل 52 من م اش autres décisions
- الفصل 144 من م م م ت autres décisions
- الفصل 31 من م اش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.