Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45422 بتاريخ 25/09/2017 : وجوب تمحيص محكمة الموضوع لجميع المؤيدات والتصريحات المقدمة قبل الفصل في طلب التسجيل العقاري

J P 45422/201725 septembre 2017

Principe juridique

  1. إن سلطة محكمة الموضوع التقديرية في تقدير الوقائق وترجيح الوثائق واستخلاص النتائج القانونية منها مشروطة بالتعليل السليم المستمد من أوراق الملف.
  2. يجب على محكمة الموضوع أن تفحص جميع التصريحات والمؤيدات المقدمة من الخصوم لما لها من تأثير على وجه الفصل في القضية، وإهمال ذلك يشكل خرقا للقانون وهضما لحقوق الدفاع.
  3. إن تعليل الأحكام شرط لصحتها، ويشكل إغفال محكمة الموضوع النظر في وثائق حاسمة وعدم تمحيصها ضعفا في التعليل موجبا للنقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.