Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44318 بتاريخ 18/11/2025 : كفاية محضر المعاينة الودية الموقع من الطرفين لإقامة قرينة المسؤولية
Principe juridique
- حيث أن ثبوت حصول الضرر والعلاقة السببية من خلال محضر المعاينة الودية الموقع من طرفي الحادث يكفي لإقامة قرينة المسؤولية المنصوص عليها قانونا، ويتعين على المدعى عليه دحض هذه القرينة بإثبات توفر شروط الإعفاء من المسؤولية.
- وحيث يستفاد أن نظر محكمة التعقيب يقتصر على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز لها أن تتعرض لدفوع جديدة لم يسبق طرحها، إذ لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي.
Textes appliqués
- الفصل 96 م ا ع autres décisions
- الفصل 175 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.