Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44557 بتاريخ 07/02/2018 : حجية القرار الاستعجالي في تحديد معين الكراء

J P 44557/20187 février 2018

Principe juridique

  1. حيث أن القرار الاستعجالي الذي لم يطعن فيه ووقع تنفيذه تثبت حجيته لا فقط لمنطوقه بل كذلك للأسباب التي اعتمدتها والتي لا تقوم بدونها.
  2. وحيث يستفاد أن طلب المقاصة الذي لم يقدم في الطور الابتدائي لا يجوز إثارته بعد ذلك إذا كان ممنوعاً بمقتضى عقد الدين أو ترك المدين القيام به من أول الأمر.
  3. وحيث أن الفصل 28 من م م م ت يخول للمطلوب القيام بدعوى معارضة لطلب المقاصة الحكمية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.