ر/ب الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب * عدد 45119 القضيـــة تاريخـــه17 مارس 2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26/12/2016 من قبل المحامي الاستاذ ***** . نيابة عن :***** المعقب ضدهم :***** طعنا في الحكم الاستئنافيعدد61241 الصادر عن محكمة الاستئناف ***** بتاريخ 30/06/2016
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45119 بتاريخ 17/03/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استيفاء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع
Principe juridique
- - تقدير الأدلة ومناقشة الوقائع يرجع إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب على قضائها شريطة التعليل وحسن تطبيق القانون والتعرض إلى جميع المؤيدات بالدرس والتمحيص لاستخلاص النتيجة القانونية منها.
- - مبنى دعوى رفع المضرة هو التعسف في استعمال الحق، ويشترط لقيامها ثبوت الضرر المضر بالصحة أو المكدر للراحة.
- - يجب على محكمة الموضوع، في نطاق اجتهادها، مزيد التحري والتحرير على الخبير واعادة الاختبار لتوضيح كل المعطيات التي من شأنها إنارة السبيل والوصول إلى النتيجة القانونية السليمة، خاصة عند تكييف الضرر وتحديد الجزاء المناسب لرفعه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.