Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45119 بتاريخ 17/03/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استيفاء محكمة الموضوع لجميع عناصر النزاع

J P 45119/201717 mars 2017

Principe juridique

  1. - تقدير الأدلة ومناقشة الوقائع يرجع إلى محكمة الموضوع ولا رقابة لمحكمة التعقيب على قضائها شريطة التعليل وحسن تطبيق القانون والتعرض إلى جميع المؤيدات بالدرس والتمحيص لاستخلاص النتيجة القانونية منها.
  2. - مبنى دعوى رفع المضرة هو التعسف في استعمال الحق، ويشترط لقيامها ثبوت الضرر المضر بالصحة أو المكدر للراحة.
  3. - يجب على محكمة الموضوع، في نطاق اجتهادها، مزيد التحري والتحرير على الخبير واعادة الاختبار لتوضيح كل المعطيات التي من شأنها إنارة السبيل والوصول إلى النتيجة القانونية السليمة، خاصة عند تكييف الضرر وتحديد الجزاء المناسب لرفعه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.