Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44282 بتاريخ 06/11/2017 : ضعف التعليل في استبعاد وثيقة الإعلام بوسيلة الفاكس
Principe juridique
- - وجوب بيان محكمة الموضوع وجه القصور أو الابهام الذي شاب الوثائق المقدمة أمامها عند استبعادها، وعدم الاكتفاء بالقول بأنها مبهمة دون تفحص محتوياتها.
- - إذا نص عقد التأمين على أن الإعلام يكون بأي وسيلة كانت، فإن مجرد إثبات الإعلام بتلك الوسيلة يحقق الغرض منه، ولا يجوز لمحكمة الموضوع إهمال ذلك دون تعليل كاف.
Textes appliqués
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.