Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45064 بتاريخ 27/11/2017 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وإهمال مراحل سير الدعوى

J P 45064/201727 novembre 2017

Principe juridique

  1. - نقض القرار القضائي يكون واجبا عند ثبوت قصوره في التعليل وإهماله لمراحل سير الدعوى الثابتة بمظروفات الملف.
  2. - إهمال المحكمة لمآل قضية سابقة متعلقة بنفس محل النزاع دون مناقشة يعد هضما لحقوق الدفاع ويستوجب نقض القرار الصادر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.