Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45064 بتاريخ 27/11/2017 : نقض القرار الاستئنافي لضعف التعليل وإهمال مراحل سير الدعوى
Principe juridique
- - نقض القرار القضائي يكون واجبا عند ثبوت قصوره في التعليل وإهماله لمراحل سير الدعوى الثابتة بمظروفات الملف.
- - إهمال المحكمة لمآل قضية سابقة متعلقة بنفس محل النزاع دون مناقشة يعد هضما لحقوق الدفاع ويستوجب نقض القرار الصادر.
Textes appliqués
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.