Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44135/44362 بتاريخ 27/11/2017 : انطباق نظام التقاعد في القطاع العمومي على العامل المستمر في علاقة شغلية ثابتة
Principe juridique
- ينطبق نظام التقاعد في القطاع العمومي المنصوص عليه بالفصل 1 من القانون عـ12 لسنة 1985 على كل الأعوان المنتمين للقطاع العمومي مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم، ولا يقتصر انطباقه على الأعوان الخاضعين لقانون الوظيفة العمومية.
- يثبت انطباق نظام التقاعد للعامل العرضي أو الوقتي طبق الفصل 1 من القانون عـ58 لسنة 1972 متى توفرت علاقة شغلية ثابتة ومستمرة مع الإدارة، بغض النظر عن صفة العون العمومي.
Textes appliqués
- الفصل 1 من القانون عـ58ـدد لسنة 1972 autres décisions
- الفصل 1 من القانون عـ12ـدد لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.