Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43460.2016 بتاريخ 23/10/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل واعتماد محكمة الموضوع على استنتاجات غير مدعمة

J P 43460.2016/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. - إن سلطة محكمة الموضوع في فهم الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها مقيدة بشرط التعليل السليم وعدم تحريف الوقائع أو خرق القانون.
  2. - لا يجوز لمحكمة الموضوع أن تبني أحكامها على استنتاجات غير مدعمة أو التخمين، بل يجب أن تستند إلى أحداث ووقائع جازمة وثابتة بالملف.
  3. - يقع على محكمة الموضوع، باعتبارها محكمة وقائع، واجب السعي في مزيد التقصي وإجراء الأبحاث الاستقرائية اللازمة لتحديد أسباب النزاع وعلاقتها بالوقائع المنسوبة، وإحجامها عن ذلك يورث حكمها ضعفاً في التعليل.

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.