Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43976 بتاريخ 23/10/2017 : تقييد سلطة محكمة الإحالة بما تسلط عليه النقض دون ما اتصل به القضاء
Principe juridique
- تقتصر سلطة محكمة الإحالة على حدود ما تسلط عليه النقض في القرار التعقيبي، وكل ما خرج عن ذلك يدخل في إطار ما اتصل به القضاء ولا يجوز إعادة الخوض فيه.
- لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر في المسائل التي لم تكن موضوع النقض لدى محكمة التعقيب، لأنها تكون قد اتصلت بها القضاء وحازت قوة الأمر المقضي.
Textes appliqués
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.