Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43976 بتاريخ 23/10/2017 : تقييد سلطة محكمة الإحالة بما تسلط عليه النقض دون ما اتصل به القضاء

J P 43976/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقتصر سلطة محكمة الإحالة على حدود ما تسلط عليه النقض في القرار التعقيبي، وكل ما خرج عن ذلك يدخل في إطار ما اتصل به القضاء ولا يجوز إعادة الخوض فيه.
  2. لا يجوز لمحكمة الإحالة أن تعيد النظر في المسائل التي لم تكن موضوع النقض لدى محكمة التعقيب، لأنها تكون قد اتصلت بها القضاء وحازت قوة الأمر المقضي.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.