Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43907 بتاريخ 06/04/2017 : سقوط حق الناقل البحري في التمسك بنقص الطريق لانعدام التحفظ في وثيقة الشحن

J P 43907/20176 avril 2017

Principe juridique

  1. - يخضع النقل البحري الدولي للبضائع بين ميناءين في دولتين مختلفتين لأحكام اتفاقية هامبورغ متى كان ميناء الوصول في دولة متعاقدة، وتتمتع نصوصها بعلوية على القانون الداخلي.
  2. - لا يجوز للناقل البحري التمسك بنقص الطريق كسبب للإعفاء من المسؤولية في إطار اتفاقية هامبورغ إلا إذا أدرج تحفظاته بشأن وزن أو حالة البضاعة في وثيقة الشحن، وإلا كان مسؤولا عن كامل النقص الحاصل.
  3. - تقوم مسؤولية الناقل البحري بموجب اتفاقية هامبورغ على أساس الخطأ المفترض، وعليه إثبات اتخاذه التدابير المعقولة لدرء مسؤوليته، وقد أزاحت الاتفاقية حالة نقص الطريق من قائمة أسباب الإعفاء الحصرية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.