Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44320 بتاريخ 03/05/2018 : وجوب إثبات تجاوز الشريك لمناباته المشاعة لسماع دعوى كف الشغب
Principe juridique
- - وجوب إثبات تجاوز الشريك لمناباته في العقار المشاع لسماع دعوى كف الشغب المرفوعة ضده من شريك آخر، إذ لا يكفي مجرد التمسك بالحوز من جانب الشريك المدعي.
- - التزام محكمة الإحالة بالبت في حدود المسألة القانونية التي تسلط عليها النقض من محكمة التعقيب، على ضوء ما هو ثابت بالأوراق وما عرض عليها بعد الإحالة من أوجه دفاع.
- - قصور محكمة الموضوع في البحث والتدقيق في الدفوع المعروضة عليها وعدم استفراغ الجهد في فحص عناصرها يشكل ضعفا في التعليل وخرقا للقانون يستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 58 من مجلة الحقوق العينية autres décisions
- الفصل 191 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.