Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43982 بتاريخ 30/10/2017 : وجوب استناد الحكم بالفائدة القانونية إلى توفر شرط التعمد في دعوى الإثراء دون سبب
Principe juridique
- - دعوى الإثراء دون سبب تقوم بتوفر شروطها المتلازمة، ومنها حصول نمو بكسب المثري مقابل نقص بكسب المفتقر.
- - الحكم بالفائدة القانونية في دعوى الإثراء دون سبب لا يكون جائزا إلا بتوفر شرط أساسي هو تعمد الاستيلاء على مال الغير.
- - استناد المحكمة في قضائها بالفائدة القانونية إلى أحكام الفصل 278 من م ا ع مع اعتبار مبنى الدعوى شبه العقد وليس عقدا يورث قضاءها تضاربا في الأسانيد.
Textes appliqués
- الفصل 80 من م ا ع autres décisions
- الفصل 278 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.