Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 43056 بتاريخ 31/05/2017 : انتهاء الحضانة ببلوغ المحضون سن الرشد الآلي وعدم استثناء الإعاقة من ذلك

J P 43056/201731 mai 2017

Principe juridique

  1. - انتهاء أمد الحضانة مرتبط بالقصر ويقوم على قرينة اكتمال العقل ببلوغ سن معينة (الرشد الآلي)، ولم يرد في الأحكام المتصلة بها أي استثناء لذلك.
  2. - الحق في السكنى المترتب عن الحضانة يزول بزوال صفة الحاضنة، والتي تنتفي ببلوغ المحضون السن القانونية للرشد.
  3. - ضرب الحجر على شخص وتسمية مقدم عليه مؤسسة قانونية مختلفة عن الحضانة، تهدف إلى حماية المحجور عليه وإدارة شؤونه تحت ستار صيغة أخرى، ولا تزاحم حقوق الحضانة أو تمدد أمدها.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.