Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42140 بتاريخ 06/07/2017 : وجوب رد دفع الصبغة الوهمية للحادث عند ثبوت إدانة السائق جزائيا
Principe juridique
- - وجوب رد دفع الصبغة الوهمية للحادث المروري عند ثبوت إدانة سائق الوسيلة الصادمة جزائيا من أجل الجرح على وجه الخطأ.
- - عدم جدوى الدفع بصبغة الحادث الوهمية في غياب إثبات افتعال الحادث من خلال الإجراءات الجزائية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.