Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42892 بتاريخ 13/12/2017 : وجوب إعلام المؤجر بحادث الشغل لاستحقاق التعويض
Principe juridique
- - وجوب إعلام المؤجر بحادث الشغل من قبل الأجير أو بواسطة الغير خلال الأجل القانوني لاستحقاق التعويض، ولا يجوز حرمان الأجير من حقوقه القانونية بسبب تقصير المؤجر في إجراءات التصريح.
- - يتحمل كل طرف مصاريف الاختبارات التي تجرى بناءً على طلبه، ولا يجوز تحميلها للطرف الآخر.
Textes appliqués
- الفصل 62 من القانون عدد 28 المؤرخ في 21/2/1994 المتعلق بالتعويض عن الاضرار الحاصلة بسبب فواجع الشغل والامراض المهنية autres décisions
- الفصل 63 من ذات القانون autres décisions
- الفصل 30 من القانون عدد 38 لسنة 1994 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.