Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 4320 بتاريخ 28/04/2016 : جواز بيع الشريك لجزء من منابه الشائع في الملك المشاع

قرار تعقيبي عدد 4320 بتاريخ 28/04/2016 : جواز بيع الشريك لجزء من منابه الشائع في العقار المشترك

J P 4320/201628 avril 2016

Principe juridique

  1. - يجوز لكل شريك في ملكية مشاعة التصرف في منابه الشائع أو في جزء منه بالبيع أو الرهن أو الإحالة، ولا يتوقف هذا التصرف على إذن أو موافقة بقية الشركاء، عملاً بأحكام الفصل 59 من مجلة الحقوق العينية.
  2. - يحل المحال له أو المشتري محل الشريك البائع في المناب المتفوَّت فيه، وله نفس الحقوق وعليه نفس الواجبات في نطاق حالة الشيوع إلى حين إجراء القسمة.
  3. - لا يعد بيع جزء من مناب شريك في عقار مشاع بيعاً لمناب مفرز يتعارض مع قواعد الشيوع، بل يظل الجزء المبيع شائعاً وغير مفرز، وتقتصر الحقوق المنقولة للمشتري على السلطة التي كان ينتفع بها البائع على ذلك الجزء.
  4. - قضاء محكمة الموضوع ببطلان عقد بيع صادر عن شريك لجزء من منابه الشائع، استناداً إلى كونه تصرفاً في مناب مفرز، يشكل تأويلاً غير صائب لأحكام الفصلين 58 و59 من مجلة الحقوق العينية، ويعمل على تعطيل مؤسسة الاشتراك في الملك، مما يورث القضاء ضعفاً في التعليل وخرقاً للقانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.