Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42182 بتاريخ 09/06/2017 : نقض الحكم لضعف التعليل وعدم استقراء المحكمة لجميع عناصر النزاع
Principe juridique
- - يقع على عاتق المحكمة موازنة مختلف الأدلة المعروضة عليها وترجيح بعضها على بعض ومناقشتها وتقديرها واستخلاص النتائج منها ليكون حكمها معللاً تعليلاً مستساغاً ومستوعباً لكافة عناصر النزاع.
- - عبء إثبات الدعوى يقع على القائم بها عملاً بأحكام الفصل 420 من م ا ع.
- - إذا نفت الطاعنة واقعة الطرد المدعى بها، وجب على المحكمة الوقوف على تلك الواقعة وإجراء الأبحاث اللازمة للوصول إلى الحقيقة واستخلاص النتائج القانونية السليمة لتحديد ما إذا كان هناك طرد أم لا وهل يكتسي صبغة تعسفية من عدمه، وتجاوز ذلك يشوبه ضعف التعليل.
Textes appliqués
- الفصل 14 رابعا من مجلة الشغل autres décisions
- الفصل 420 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.