Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41846 بتاريخ 13/06/2017 : انتفاء ركن التأكد في دعوى استرجاع المكرى بعقد الإيجار المالي
Principe juridique
- يشترط لانعقاد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة أن يكون النظر في الطلب من شأنه اتخاذ وسائل مؤقتة في حالات التأكد لحفظ الحقوق، على أن لا يمس القرار بجوهر الموضوع.
- ينعدم ركن التأكد المبرر للتدخل الاستعجالي لاسترجاع المكرى في عقد الإيجار المالي إذا كان المستأجر قد خلص جميع الأقساط التعاقدية في آجالها، لأن الهدف الأساسي للعقد هو انتقال الملكية عند انتهاء المدة وخلاص المعاليم.
- البحث في اتفاق الطرفين وتمحيص بنود عقد الإيجار المالي بالنظر إلى طبيعته الاستثنائية التي تختلف عن عقود الكراء العادية هي مسألة موضوعية لا يمكن البت فيها في إطار القضاء الاستعجالي.
Textes appliqués
- الفصل 201 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.