Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 42622 بتاريخ 13/11/2017 : نقض الحكم لتحريف محكمة الموضوع للوقائع بالاعتماد على معطيات قضية أخرى
Principe juridique
- تحريف محكمة الموضوع للوقائع بالاعتماد على معطيات وقرائن لا تتعلق بملف القضية المعروضة عليها يعد مطعنا جوهريا يستوجب نقض الحكم.
- يجب على محكمة الموضوع أن تستند في قضائها إلى الأدلة والمستندات المدرجة في ملف القضية المعروضة عليها دون الخلط بينها وبين ملفات قضايا أخرى.
Textes appliqués
- الفصل 184 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.