Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42622 بتاريخ 13/11/2017 : نقض الحكم لتحريف محكمة الموضوع للوقائع بالاعتماد على معطيات قضية أخرى

J P 42622/201713 novembre 2017

Principe juridique

  1. تحريف محكمة الموضوع للوقائع بالاعتماد على معطيات وقرائن لا تتعلق بملف القضية المعروضة عليها يعد مطعنا جوهريا يستوجب نقض الحكم.
  2. يجب على محكمة الموضوع أن تستند في قضائها إلى الأدلة والمستندات المدرجة في ملف القضية المعروضة عليها دون الخلط بينها وبين ملفات قضايا أخرى.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.