Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41945 بتاريخ 13/06/2017 : عدم الاعتداد بالكتائب غير المسجلة في الدعوى الحوزية بالنسبة للعقارات غير المسجلة
Principe juridique
- لا يعتد بالكتائب حجة في الدعوى الحوزية بالنسبة للعقارات غير المسجلة.
- لا يجوز للمحكمة الاعتماد في قضائها على كتاب اتفاق غير مسجل، مخالفةً بذلك أحكام الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي.
- تستوجب دعوى الحوز توفر شروط الحوز المستمر بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدة بصفة مالك، وفق أحكام الفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 54 من م م م ت autres décisions
- الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.