Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41945 بتاريخ 13/06/2017 : عدم الاعتداد بالكتائب غير المسجلة في الدعوى الحوزية بالنسبة للعقارات غير المسجلة

J P 41945/201713 juin 2017

Principe juridique

  1. لا يعتد بالكتائب حجة في الدعوى الحوزية بالنسبة للعقارات غير المسجلة.
  2. لا يجوز للمحكمة الاعتماد في قضائها على كتاب اتفاق غير مسجل، مخالفةً بذلك أحكام الفصل 87 من مجلة التسجيل والطابع الجبائي.
  3. تستوجب دعوى الحوز توفر شروط الحوز المستمر بدون التباس ولا انقطاع ولا شغب مشاهدة بصفة مالك، وفق أحكام الفصل 54 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.