Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41525 بتاريخ 14/06/2017 : تقدير النفقة وفق وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار
Principe juridique
- يجب أن يرتكز تقدير معين النفقة على ثلاثة عناصر هي الحالة المادية للمنفق وحاجيات مستحق النفقة وفق حالته الخاصة وحال الوقت والأسعار.
- لمحكمة الموضوع حق الاجتهاد في تقدير الأدلة المستند إليها واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تلزم بمزيد من البحث متى اقتنعت بما توفر لديها من مؤيدات.
Textes appliqués
- الفصل 52 م ا ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.