Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41525 بتاريخ 14/06/2017 : تقدير النفقة وفق وسع المنفق وحال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار

J P 41525/201714 juin 2017

Principe juridique

  1. يجب أن يرتكز تقدير معين النفقة على ثلاثة عناصر هي الحالة المادية للمنفق وحاجيات مستحق النفقة وفق حالته الخاصة وحال الوقت والأسعار.
  2. لمحكمة الموضوع حق الاجتهاد في تقدير الأدلة المستند إليها واستخلاص النتائج القانونية منها، ولا تلزم بمزيد من البحث متى اقتنعت بما توفر لديها من مؤيدات.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.