Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41937 بتاريخ 04/07/2017 : نقض القرار الاستئنافي لخرقه حدود الإحالة وعدمه التعليل
Principe juridique
- - حدود نظر محكمة الإحالة محصورة حصرا فيما تسلط عليه النقض من محكمة القانون، ويعد خروجها عن هذا المجال خرقا للقانون.
- - إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفوعات الجوهرية للخصوم وعدم تطرقها لما تناوله الطرفان في خصوص موضوع الدعوى يعد عيبا في التعليل يستوجب النقض.
Textes appliqués
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 579 من م ا ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.