Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41937 بتاريخ 04/07/2017 : نقض القرار الاستئنافي لخرقه حدود الإحالة وعدمه التعليل

J P 41937/20174 juillet 2017

Principe juridique

  1. - حدود نظر محكمة الإحالة محصورة حصرا فيما تسلط عليه النقض من محكمة القانون، ويعد خروجها عن هذا المجال خرقا للقانون.
  2. - إغفال محكمة الموضوع الرد على الدفوعات الجوهرية للخصوم وعدم تطرقها لما تناوله الطرفان في خصوص موضوع الدعوى يعد عيبا في التعليل يستوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.