Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41497 بتاريخ 22/06/2017 : تقدير النفقة وفق وسع المنفق وحال المنفق عليه
Principe juridique
- - تقدير معين النفقة يجب أن يستند إلى معطيات ثابتة بالملف حول الوضع المادي للمنفق وحالته الاجتماعية وحال المنفق عليه وما اعتادت عليه من مستوى معيشي.
- - وجوب مراعاة ما للمنفق عليه من دخل قار من عملها عند تقدير النفقة المستحقة لها.
- - يكون قضاء محكمة الموضوع مؤسساً واقعاً وقانوناً ومعللاً تعليلاً سليماً إذا استمد مما له أصل ثابت بالملف وتماشى مع أحكام القانون.
Textes appliqués
- الفصل 52 من م أ ش autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.