Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41497 بتاريخ 22/06/2017 : تقدير النفقة وفق وسع المنفق وحال المنفق عليه

J P 41497/201722 juin 2017

Principe juridique

  1. - تقدير معين النفقة يجب أن يستند إلى معطيات ثابتة بالملف حول الوضع المادي للمنفق وحالته الاجتماعية وحال المنفق عليه وما اعتادت عليه من مستوى معيشي.
  2. - وجوب مراعاة ما للمنفق عليه من دخل قار من عملها عند تقدير النفقة المستحقة لها.
  3. - يكون قضاء محكمة الموضوع مؤسساً واقعاً وقانوناً ومعللاً تعليلاً سليماً إذا استمد مما له أصل ثابت بالملف وتماشى مع أحكام القانون.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.