Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40646 بتاريخ 22/05/2017 : وجوب ضم الدعوى للدعوى السابقة عنها في النشر لاتخاذ قرار واحد
قرار تعقيبي عدد 40646 بتاريخ 22/05/2017 : اختصاص القضاء المدني بالنظر في دعوى تنفيذ التزام تعاقدي خاص بالمنحة الوقتية
Principe juridique
- اختصاص القضاء المدني بالنظر في دعوى تنفيذ التزام تعاقدي خاص بالمنحة الوقتية، باعتبارها منحة خاصة سندها تعاقدي خارج مجال قانون الضمان الاجتماعي وأنظمة الشغل.
- سقوط الدعوى المدنية بالتقادم العام المحدد بخمسة عشر عاما طبق أحكام الفصلين 402 و396 م.ا.ع، وليس بالآجال الخاصة المنصوص عليها في قانون الضمان الاجتماعي أو مجلة الشغل، إذا كانت الدعوى تنفيذا لالتزام تعاقدي.
- التزام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالتضامن مع المؤجر في أداء النقص في المنحة الوقتية، إذا كان الاتفاق المبرم مع المؤجر يعد تنفيذا لاتفاق سابق يلزم الصندوق ويشترط فيه منفعة للعامل.
Textes appliqués
- الفصل 242 م اع autres décisions
- الفصل 402 م اع autres décisions
- الفصل 396 م اع autres décisions
- الفصل 174 م اع autres décisions
- الفصل 40 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.