Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40585 بتاريخ 24/05/2017 : وجوب تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه في طور الاستئناف

J P 40585/201724 mai 2017

Principe juridique

  1. - يوجب الفصل 134 من م م م ت على المستأنف تقديم نسخة قانونية من الحكم المطعون فيه، وتفترض هذه النسخة منطقاً أن تكون قانونية سواء كانت تنفيذية أو مجردة.
  2. - لا تكون النسخة قانونية إلا إذا استشهد بمطابقتها لأصلها من قبل المحكمة وحملت الطابع الجبائي، وتقديم مجرد صورة ضوئية يعد نسخة غير قانونية لا يجوز اعتمادها.
  3. - للمحكمة التمسك من تلقاء نفسها بعدم صحة الإجراءات الناتجة عن تقديم نسخة غير قانونية من الحكم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.