Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40479 بتاريخ 16/12/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لانقضاء الأجل المقرر
Principe juridique
- - لا يقبل مطلب التعقيب إذا لم يقدم إلى كتابة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه في ظرف عشرة أيام من تاريخ الحكم الحضوري.
- - الأحكام الجزائية تكون دائما حضورية في جانب النيابة العمومية التي تكون حاضرة بالجلسة ومفترض علمها بالحكم الصادر.
- - تقديم الطعن بالتعقيب خارج الآجال المقررة قانونا يترتب عنه وجوبا سقوط الطعن.
Textes appliqués
- الفصل 262 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.