Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 40552 بتاريخ 24/05/2017 : تطبيق قانون التقاعد على العملة العرضيين في القطاع العام

J P 40552/201724 mai 2017

Principe juridique

  1. - قانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 ينطبق على جميع أجراء الدولة والجماعات العمومية والمحلية مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم وجنسهم وجنسيتهم.
  2. - اكتساب الحق في جراية التقاعد للعملة العرضيين يخضع لأحكام الفصل 22 من قانون عدد 12 لسنة 1985، وهو حق مترتب عن دفع المساهمات من قبل الأجير والمؤجر.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.