Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40552 بتاريخ 24/05/2017 : تطبيق قانون التقاعد على العملة العرضيين في القطاع العام
Principe juridique
- - قانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 ينطبق على جميع أجراء الدولة والجماعات العمومية والمحلية مهما كانت وضعيتهم الإدارية وكيفية صرف مرتباتهم وجنسهم وجنسيتهم.
- - اكتساب الحق في جراية التقاعد للعملة العرضيين يخضع لأحكام الفصل 22 من قانون عدد 12 لسنة 1985، وهو حق مترتب عن دفع المساهمات من قبل الأجير والمؤجر.
Textes appliqués
- الفصل الأول من قانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
- الفصل 22 من قانون عدد 12 لسنة 1985 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.