Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39561 بتاريخ 04/05/2017 : وجوب بحث توفر الشغب في دعوى حوزية إذا كان العقار مرسماً
Principe juridique
- - وجوب بحث محكمة الموضوع في مدى توفر الشغب المدعى به في دعوى حوزية إذا كان العقار موضوع النزاع مرسماً بادارة الملكية العقارية، ولا يجوز لها الاكتفاء بالبحث عن مدى توفر الحوز من عدمه.
- - خرق القانون يتحقق عندما تنتهي محكمة الموضوع إلى عدم توفر شروط الدعوى الحوزية لعدم ثبوت تحوز المدعي بالعقار المرسم، مخالفةً بذلك مقتضيات النصوص القانونية المنظمة.
Textes appliqués
- الفصل 307 من م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.