Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 39364 بتاريخ 26/04/2017 : خضوع دعوى سائق المتضرر من حادث مرور لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين دون الفصل 122
Principe juridique
- حيث أن الفصل 122 من مجلة التأمين يكرس مبدأ المسؤولية الموضوعية والتعويض الآلي للمتضرر من حادث مرور، باستثناء حالتي تعمد إلحاق الضرر بالنفس أو الخطأ الفادح.
- وحيث أن الفصل 123 من مجلة التأمين يقر مبدأ المسؤولية التقصيرية للسائق المتضرر، فيخضع تعويضه لقواعد المسؤولية المدنية الشخصية ونسبة الخطأ وفق جدول تحديد المسؤوليات.
- وحيث يستفاد أن دعوى السائق المتضرر من حادث مرور تخضع حصريا لأحكام الفصل 123 من مجلة التأمين، ولا وجه للاحتجاج بأحكام الفصل 122 في هذه الحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.