Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40776 بتاريخ 09/02/2026 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعوى إزالة محطة اتصالات قاعدية
قرار تعقيبي عدد 40776 بتاريخ 09/02/2026 : اختصاص القضاء العدلي بالنظر في دعاوى الأضرار الناجمة عن نشاط شركات الاتصالات الخاصة
Principe juridique
- تعتبر الشركات خفية الاسم شركات تجارية شكلا بغض النظر عن موضوع نشاطها، وتخضع النزاعات الفردية الناشئة بينها وبين الغير لاختصاص القضاء العدلي.
- تختص المحاكم العدلية بالنظر في النزاعات الناشئة بين المنشآت العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية من جهة، والغير من جهة أخرى، ولا تسري هذه القاعدة على المشغلين الخاصين للاتصالات.
- تقدير مدى وجاهة أعمال الخبرة واعتماد نتائجها أو استبعادها هو أمر خاضع لمطلق تقدير محاكم الموضوع، التي تظل حرة في تأسيس قضائها عليها ما دامت قد روعيت فيها الأصول القانونية وبنيت على أسباب فنية كافية.
Textes appliqués
- الفصل 7 من مجلة الشركات التجارية autres décisions
- الفصل الثاني من القانون عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 3/6/1996 المتعلق بتوزيع الاختصاص بين المحاكم العدلية والمحكمة الإدارية وإحداث مجلس تنازع الاختصاص autres décisions
- الفصل 112 من م م م ت autres décisions
- الفصل 110 من م م م ت autres décisions
- الفصل 99 من م ا ع autres décisions
- الفصل 45 من مجلة الاتصالات autres décisions
- الفصل 43 من مجلة الاتصالات autres décisions
- الفصل 534 من مجلة الإلتزامات والعقود autres décisions
- الفصل 184 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.