Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38914 بتاريخ 05/04/2017 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للخبرة
Principe juridique
- - الخبرة عنصر من عناصر الإثبات الواقعية تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون رقابة من محكمة التعقيب طالما عللت المحكمة وجهة نظرها بما له أصل ثابت في الملف.
- - عدم قابلية العقار للقسمة لفساد المشترك وعدم تمكين كل شريك من استغلال المناب المفرز له بأكثر منفعة يبرر اللجوء إلى بيعه صفقة واحدة وقسمة الثمن.
- - ضبط الخبير المنتدب لمساحة العقار وتقديره لعدم قابليته للقسمة يغني عن اشتراط تسوية الوضعية العقارية مع المالك الأصلي لصحة دعوى القسمة.
Textes appliqués
- الفصل 119 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.