Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 38420 بتاريخ 30/03/2017 : عدم وجوب الرد على كل الدفوعات المثارة أمام المحكمة
Principe juridique
- - عدم وجوب رد المحكمة على كل الدفوعات المثارة أمامها، وإنما يقتصر واجبها على الرد على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في الفصل في القضية.
- - تحمل المصاريف القانونية على من تسلط عليه الحكم عملاً بأحكام الفصل 128 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
- الفصل 128 من م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.