Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 366 بتاريخ 10/10/2014 : قبول مطلب تصحيح الخطأ البين في احتساب الآجال

J P 366/201410 octobre 2014

Principe juridique

  1. - حيث أن مطلب تصحيح الخطأ البين يكون مقبولا شكلا إذا استوفى أوضاعه وصيغه القانونية طبق أحكام الفصل 193 من م م م ت.
  2. - وحيث يستفاد من أحكام الفصل 357 م ح ع أن أجل الطعن بالتعقيب لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري.
  3. - وحيث أن القرار الذي ينضوي تحت أحكام الفصل 192 م م م ت ويصدر برفض مطلب التعقيب شكلا بناء على غلط واضح في احتساب الآجال يتعين قبوله أصلا.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.