Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 366 بتاريخ 10/10/2014 : قبول مطلب تصحيح الخطأ البين في احتساب الآجال
Principe juridique
- - حيث أن مطلب تصحيح الخطأ البين يكون مقبولا شكلا إذا استوفى أوضاعه وصيغه القانونية طبق أحكام الفصل 193 من م م م ت.
- - وحيث يستفاد من أحكام الفصل 357 م ح ع أن أجل الطعن بالتعقيب لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري.
- - وحيث أن القرار الذي ينضوي تحت أحكام الفصل 192 م م م ت ويصدر برفض مطلب التعقيب شكلا بناء على غلط واضح في احتساب الآجال يتعين قبوله أصلا.
Textes appliqués
- الفصل 192 وما بعده من م م م ت autres décisions
- الفصل 357 م ح ع autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.